الشيخ الجواهري

62

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا إذا كان التصرّف بالبيع ونحوه . أمّا إذا كان بالانتفاع كاللمس والتقبيل والوطء ونحوها فيمكن القول بحصول الفسخ بها ، وأنّه مقارن للدخول في الملك من غير إثم [ 1 ] . بل يمكن القول به في البيع ونحوه ، بناءً على منع اعتبار سبق الملك فيه ونحوه [ 2 ] ، فيترتّب حينئذٍ على التصرّف الفسخ ، المقتضي لعود الملك للفاسخ ، المقتضي لانتقاله عنه إلى المشتري ، المقتضي للانعتاق لو فرض كونه أباً له [ 3 ] . ( ولو كان الخيار لهما وتصرّف أحدهما ) فيما انتقل إليه من المبيع أو الثمن ( سقط خياره ) بائعاً كان أو مشترياً ، وسواء كان التصرّف جائزاً كالانتفاع بغير الوطء ، أو غيره كالوطء ونحوه [ 4 ] . نعم قد يتوقّف في صدق الإحداث بالبيع ونحوه ، بناءً على عدم نفوذه على الخيار للآخر .

--> ( 1 ) الوسائل 5 : 120 ، ب 3 من مكان المصلّي ، ح 31 . ( 2 ) الدروس 3 : 271 - 372 . ( 3 ) التحرير 2 : 296 . ( 4 ) المستدرك 13 : 230 ، ب 1 من عقد البيع ، ح 3 ، 4 . الوسائل 17 : 339 ب 2 من عقد البيع وشروطه ، ح 1 . ( 5 ) الدروس 3 : 271 .